• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رفض الطعن بأمر خطي من السيد وزير الدفاع لا يتيح للمدعي بالمخاصمة مخاصمة القرار الصادر بهذا الشأن باعتبار ان الطعن ليس مقدما منه

الصفة والمصلحة في دعوى المخاصمة لا تقومان لمن لم يكن طرفاً في الطعن الأصلي ولم يصبه ضررٌ مباشرٌ من القرار المخاصم؛ فإذا كان القرار المطعون فيه قد رفض طعناً مقدماً من غير المدعي وصادق على الحكم السابق، فلا يملك هذا المدعي مخاصمة القرار اللاحق القاضي بتصديق الحكم.

نص الاجتهاد

ان رفض الطعن بأمر خطي من السيد وزير الدفاع لا يتيح للمدعي بالمخاصمة مخاصمة القرار الصادر بهذا الشأن باعتبار ان الطعن ليس مقدما منه المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية رقم 886 اساس 795 تاريخ 29/5/2005 والمتضمن رفض الطعن المقدم من السيد وزير الدفاع بأمر خطي موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الطعن بأمر خطي من السيد وزير الدفاع والذي انتهى الى رفضه وتصديق القرار المطعون فيه لا يتيح للمدعي بالمخاصمة مخاصمة القرار الصادر بهذا الشأن على اعتبار ان الطعن ليس مقدما منه ولم يتضرر من القرار المخاصم الذي انتهى الى تصديق القرار المطعون فيه وطالما انه لم يكن يحق له الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات امام الغرفة المخاصمة فمن باب اولى ان لا يحق له مخاصمة القرار الصادر بتصديق القرار المذكور مما يتعين معه رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات مبلغا مقداره خمسة الاف ليره سوريةلذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه خمسة الاف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة