• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد المستأجرين في العقد أو العلاقة الإيجارية يوجب عدم تجزئة الخصومة بينهم

إذا تعدد المستأجرون في علاقة إيجارية واحدة، فإن خصومتهم في النزاع الإيجاري لا تتجزأ، ولا يجوز التعامل معهم على نحو منفصل متى كان موضوع الخصومة واحداً ومشتركاً بينهم.

نص الاجتهاد

عند تعدد المستأجرين في عقد الإيجار أو في علاقة إيجارية معينة فإن المبدأ الأساسي الذي يحكم الخصومة في هذا الشأن أن خصومة المستأجرين لا تتجزأ