إذا تعدد المستأجرون في علاقة إيجارية واحدة، فإن خصومتهم في النزاع الإيجاري لا تتجزأ، ولا يجوز التعامل معهم على نحو منفصل متى كان موضوع الخصومة واحداً ومشتركاً بينهم.
عند تعدد المستأجرين في عقد الإيجار أو في علاقة إيجارية معينة فإن المبدأ الأساسي الذي يحكم الخصومة في هذا الشأن أن خصومة المستأجرين لا تتجزأ