• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير أحكام القانون من اختصاص محكمة النقض ولا يعد الخطأ فيه خطأ مهنياً جسيماً إلا إذا انحدر عن الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي

الخطأ في تفسير أحكام القانون لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم لمجرد مخالفته لتفسير محكمة النقض، وإنما يتحقق فقط إذا انحدر التفسير إلى مستوى يُظهر قصورًا واضحًا عن الحد الأدنى للفهم القانوني المعتاد.

نص الاجتهاد

تفسير أحكام القانون يعود لمحكمة النقض على أن هذا التفسير لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مالم ينحدر عن الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي