الخطأ في تفسير أحكام القانون لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم لمجرد مخالفته لتفسير محكمة النقض، وإنما يتحقق فقط إذا انحدر التفسير إلى مستوى يُظهر قصورًا واضحًا عن الحد الأدنى للفهم القانوني المعتاد.
تفسير أحكام القانون يعود لمحكمة النقض على أن هذا التفسير لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مالم ينحدر عن الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي