يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض في الحكم بردّ طلبه إذا صدر عن محكمة الاستئناف.
يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض في الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محمكة الاستئناف