• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لطالب الرد أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر برد طلب رده إذا صدر عن محكمة الاستئناف

يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض في الحكم بردّ طلبه إذا صدر عن محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض في الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محمكة الاستئناف