وجوب تعيين الدعوى محلّ طلب ردّ القاضي تعيينًا دقيقًا ومحددًا، لأن الغموض أو الإبهام في تحديدها يعيب الطلب.
يتوجب تحديد الدعوى المطلوب رد القاضي عن رؤيتها