لا يُقبل طعن القاضي بقرار ردّ طلب الردّ متى انتفت مصلحته فيه، ولا يُعتدّ بعدم الحكم له بالتعويض سبباً لتجاوز النصّ الصريح الذي يمنع الطعن في هذه الحالة.
في حال رد طلب الرد فانه لا يحق للقاضي الطعن به لأنه لا مصلحة له بذلك وان عدم الحكم له بالتعويض لا يتيح له الطعن بالقرار لصراحة النص القانوني بعدم جواز الطعن بالقرار في الحالة المشار اليها