إذا أُريد إثبات أن الشهادة كاذبة، فمجال ذلك دعوى جزائية مستقلة لا الدعوى الأصلية التي قُدمت فيها الشهادة.
أن إثبات كذب الشهادة ومحله ليس في الدعوى الأصلية التي عنت فيها الشهادة وإنما يكون بدعوى جزائية وفق ما يستفاد من المادة 241 أصول محاكمات