• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت كذب الشهادة في الدعوى الأصلية وإنما بدعوى جزائية مستقلة

إذا أُريد إثبات أن الشهادة كاذبة، فمجال ذلك دعوى جزائية مستقلة لا الدعوى الأصلية التي قُدمت فيها الشهادة.

نص الاجتهاد

أن إثبات كذب الشهادة ومحله ليس في الدعوى الأصلية التي عنت فيها الشهادة وإنما يكون بدعوى جزائية وفق ما يستفاد من المادة 241 أصول محاكمات