أسباب ردّ القاضي محددة على سبيل الحصر في القانون، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها؛ والانحياز المزعوم لأحد الخصوم لا يُعد سبباً قانونياً للرد ما لم يدخل ضمن الأسباب المحددة حصراً.
انه بفرض ان القاضي منحاز لخصم طالبة الرد فان هذا الامر لا يصلح سببا لرده وانما لمساءلة المسلكية في حال ثبوته وذلك كون اسباب الرد محدده على سبيل الحصر بالمادة 174 اصول محاكمات وليس منها السبب المشار اليه