الأصل في نظر طلب ردّ القاضي أن تبليغ جواب القاضي إلى الجهة الطالبة للرد ليس إجراءً لازماً، ما دام النص الإجرائي الخاص لم يوجبه صراحة.
ليس ضروريا تبليغ جواب القاضي الى الجهة طالبة الرد عملا بأحكام المادة 181 اصول محاكمات وما يليها