• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون تبليغ جواب القاضي إلى الجهة طالبة الرد عند نظر طلب الرد

الأصل في نظر طلب ردّ القاضي أن تبليغ جواب القاضي إلى الجهة الطالبة للرد ليس إجراءً لازماً، ما دام النص الإجرائي الخاص لم يوجبه صراحة.

نص الاجتهاد

ليس ضروريا تبليغ جواب القاضي الى الجهة طالبة الرد عملا بأحكام المادة 181 اصول محاكمات وما يليها