• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأخذ بتقرير الخبرة المستعجلة من سلطة محكمة الموضوع متى خشي فوات الوقت

سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير الحاجة إلى الخبرة المستعجلة والأخذ بنتيجتها إذا تبيّن لها وجود خشية جدية من فوات الوقت، ويظلّ تقديرها للأدلة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ما دام مستندًا إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

ان اخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبرة المستعجلة هو من صلاحيتها طالما وجدت انه يخشى فوات الوقت في حال عدم استجابتها لطلب اجراء الخبرة المستعجلة المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 3945 اساس 3105 تاريخ 21/11/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية والقاضي بالزام الجهة المدعية بالمخاصمة بدفع مبلغ 587240 ليره سورية قيمة الضرر اللاحق بعقار المدعى عليه بالمخاصمة احمد نتيجة تسرب المياه من انبوب المياه العائد لها الى العقار المذكور وحيث ان اخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبرة المستعجلة هو من صلاحيتها طالما وجدت انه يخشى فوات الوقت في حال عدم استجابتها لطلب اجراء الخبرة المستعجلة على اعتبار ان الاضرار حاصلة بعقار فيه مطلبة ولمواد منقولة قد لا تبقى في مكانهاوحيث ان عدم اعلام المدعى عليه بالمخاصمة للجهة المدعية بالمخاصمة يشرب المياه لا يعفيها من المسؤولية طالما ان الضرر قد حصل والانبوب الذي تسربت منه المياه عائد اليها كما اكدته الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع كما انه بفرض ان المدعية بالمخاصمة اصلحت الانبوب الا انها تبقى مسؤولة عن الضرر الحاصل قبل الاصلاح وحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه مئة ليره سورية