يجب على المحكمة الأخذ بالخبرة الفنية في تحديد المسؤولية متى كانت موافقة للواقع والأصول ولم يثبت ما يقدح في سلامتها أو موضوعيتها.
إذا كانت الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية موافقة للواقع والأصول فيجب الأخذ بها