إذا تعلّق النزاع بتقدير الأضرار المادية في حادث سير، وجب الاستناد إلى الخبرة الفنية لتحديد مقدار الضرر، ولا يكفي التقدير غير المؤسس على رأي خبير.
تقدير الأضرار المادية في حوادث السير بحاجة إلى أهل الخبرة