التعويض المدني يجب أن يساوي الضرر الجابر له دون زيادةٍ أو مبالغة، لأن وظيفته جبر الضرر لا إثراء المضرور.
يجب أن يكون التعويض جابرا للضرر وغير مبالغ فيه