• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون التعويض جابرا للضرر وغير مبالغ فيه

التعويض المدني يجب أن يساوي الضرر الجابر له دون زيادةٍ أو مبالغة، لأن وظيفته جبر الضرر لا إثراء المضرور.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون التعويض جابرا للضرر وغير مبالغ فيه