مسؤولية تدهور السيارة تقع على السائق وحده باعتباره المتحكم بقيادتها، ولا تقوم مسؤولية على ركاب السيارة لمجرد ركوبهم فيها.
تدهور السيارة يسأل عنه السائق وحده ولا مسؤولية على ركاب السيارة