• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعتدى عليها هي الشاهد الرئيسي في جرم الاغتصاب أو الشروع به

في جرائم الاغتصاب أو الشروع به، تُعدّ المعتدى عليها الشاهد الرئيسي، وتكون أقوالها ذات وزنٍ أساسي في إثبات الواقعة.

نص الاجتهاد

المعتدى عليها هي الشاهد الرئيسي في جرم الاغتصاب أو الشروع به