في جرائم الاغتصاب أو الشروع به، تُعدّ المعتدى عليها الشاهد الرئيسي، وتكون أقوالها ذات وزنٍ أساسي في إثبات الواقعة.
المعتدى عليها هي الشاهد الرئيسي في جرم الاغتصاب أو الشروع به