لا تتحقق صفة التهدّم إلا بسقوطٍ فعليّ للسقف أو جزءٍ منه على نحوٍ ينفصل أو يتفكك، أما التشقق فليس تهدماً بل عيبٌ طارئ في المأجور؛ ولا تنعقد مسؤولية حارس البناء إلا إذا نشأ الضرر عن الانهدام أو السقوط الفعلي.
لا يعتبر التشقق من قبيل المتهدم الذي لا يتحقق إلا في حالة سقوط السقف بصورة كلية أو جزئية على أرض الغرفة بحيث يتفكك أو ينفصل عن بعضه ولا تتحقق مسؤولية حارس البناء إلا في حاله حصول الضرر من أثر هذا الانهدام والسقوط ولذا فإن التشقق يعتبر عيباً من العيوب الطارئة الحاصلة في المأجور ويجب تطبيق أحكام الايجار في الاضرار الناجمة عنه