• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المعتدى عليها هي الشاهدة الرئيسية في جرم الاغتصاب أو الشروع به ولا تثريب على محكمة الموضوع التي أخذت بشهادتها وطرحت أقوال شهود آخرين

تقدير الأدلة وسماع الشهود من مسائل محكمة الموضوع، ولا يُعدّ ترجيح شهادة المجني عليها وطرح شهادات أخرى، أو عدم استدعاء شهود لم تستكمل طلباتهم شروطها القانونية، خطأً مهنياً جسيماً متى كان القرار مؤسساً على ما له أصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

أن المعتدى عليها هي الشاهدة الرئيسية في جرم الاغتصاب أو الشروع به ولا تثريب على محكمة الموضوع التي أخذت بشهادتها وطرحت أقوال شهود آخرين لم يكونوا حاضرين وأدلو بأقوال رأت أن غايتها تخليص مدعي المخاصمة من العقوبة ومنهم من أدلى بأقوال نقلا عن المعتدى عليها وقد نفت المذكورة صحة ذلكأن تسمية الشهود أمام محكمة الجنايات أصولا حددتها المادة 282 أصول جزائية لذا لا يصل قرار المحكمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم إن هي لم تستدعي هؤلاء الشهود طالما أن شرائط أحكام المادة المذكورة غير متوفرة في طلبهم المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة رقم/815/ أساس/785/ تاريخ 22/5/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريمه بجناية الشروع الناقض بالاغتصاب الى آخر ما جاء بالقرار وحيث أن المعتدى عليها هي الشاهدة الرئيسية في جرم الاغتصاب أو الشروع به لذا لا تثريب على محكمة الموضوع التي هي أخذت بشهادتها وطرحت أقوال شهود آخرين لم يكونوا حاضرين وأدلو بأقوال رأت أن غايتها تخليص المدعي بالمخاصمة من العقوبة ومنهم من أدلى بأقوال نقلا عن المعتدى عليها وقد نفت المذكورة صحة ذلكوحيث أن تسمية الشهود أمام محكمة الجنايات أصولا حددتها المادة 282 أصول جزائية لذا لا يصل قرار المحكمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم إن هي لم تستدعي هؤلاء الشهود طالما أن شرائط أحكام المادة المذكورة غير متوفرة في طلبهموحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى وحيث أن المدعي بالمخاصمة يجادل محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وقناعتها بها والتي استندت الى ما له أصله في أوراق الدعوى مما يجعل أسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة قدره عشرة آلاف ليرة سورية ممثلا بالمادة/494/ أصول محاكماتلذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه عشرة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة