إذا انعقدت جلسة محكمة الاستئناف بحضور ممثل النيابة العامة، وجب على المحكمة أن تتناول أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف بالبحث والرد، ولا يجوز إهدارها بسبب غيابه وحده.
على محكمة الاستئناف مناقشة أسباب الالستئناف وتلبية طلبات المستأنف ولو لم يحضر لأن جلسات المحاكمة معقودة بوجود ممثل النيابة العامة