• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الاستئناف مناقشة أسباب الالستئناف وتلبية طلبات المستأنف ولو لم يحضر لأن جلسات المحاكمة معقودة بوجود ممثل النيابة العامة

إذا انعقدت جلسة محكمة الاستئناف بحضور ممثل النيابة العامة، وجب على المحكمة أن تتناول أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف بالبحث والرد، ولا يجوز إهدارها بسبب غيابه وحده.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف مناقشة أسباب الالستئناف وتلبية طلبات المستأنف ولو لم يحضر لأن جلسات المحاكمة معقودة بوجود ممثل النيابة العامة