إذا صدر قرارٌ ناقضٌ في مسألةٍ قانونية أو موضوعية محددة، وجب على المحكمة التي تنظر الدعوى مجدداً التقيد بما قضى به القرار الناقض وعدم مخالفته في ذات النقطة التي حسمها.
يتوجب على المحكمة اتباع القرار الناقض