• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التقيد بما قضت به محكمة النقض في القرار الناقض

إذا صدر قرارٌ ناقضٌ في مسألةٍ قانونية أو موضوعية محددة، وجب على المحكمة التي تنظر الدعوى مجدداً التقيد بما قضى به القرار الناقض وعدم مخالفته في ذات النقطة التي حسمها.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة اتباع القرار الناقض