• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل الخطأ فيه خطأً مهنياً جسيماً ما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى والاجتهاد القضائي

لا تقوم مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد أنه قدّر الأدلة على وجهٍ قد يُدّعى خطؤه، ما دام لتقديره سند في ملف الدعوى وفي اجتهاد مستقر، وكانت المسألة من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أن ما ذهبت اليه له أصله في أوراق الدعوى وفي الاجتهاد القضائي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعية بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم /7/ أساس/31/ تاريخ ـا18/1/2003 والمتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بتصديق الحكم البدائي رقم (340/260) تاريخ ـا7/7/1975والقاضي بثبوت صورية التسجيل العقاري /50ر1037/ سهما من العقار/1029/ منطقة سادسة بحمص لاسم المدعى عليه محمد ديب من قبل المدعي المورث عبد القادر وصورية التسجيل العقاري لنفس السهام لاسم المدعى عليها رجاء وإلزام المذكورين بفراغ السهام موضوع الدعوى لاسم المدعي المورث عبد القادر في السجل العقاري الى آخر ما جاء بالقرار المذكور وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن الطعن المقدم من الطاعن محمود عبد القادر للمحامي شهاب كانت بأية صفة كانت كما وان الطعن مقدم من المذكور بصفته احد ورثة المرحوم عبد القادر لذا فإن القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم لجهة صحة الخصومةوحيث أنه جاء في القرار الناقض رقم/392/ أساس/860/لعام/1990/ ( وحيث أن المدعي أبرز خلال مرحلة التقاضي القرار الصادر عن المحكم محمد نديم والمؤرخ في ـا29/7/1974 والمتضمن اعتبار تسجيل الحصة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه المطعون ضده محمد ديب صوريا، وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تنكر اكساء حكم المحكم هذا صيغة النفاذ كما أنها أي الجهة المدعى عليها لم تبرز القرار الذي يفيد رفض الإكساء ، وحيث أن حكم المحكم المشار اليه أعلاه أثبت أن تسجيل السهام باسم المدعى عليه كان صوريا الأمر الذي يفيد أن الشق الأول من الدعوى أضحى ثابتا ما بين طرفي القضية بحيث كان يتوجب معه على محكمة الموضوع أن تنتقل لبحث الشق الثاني في الدعوى وهو تسجيل العقار باسم زوجة المدعى عليه المدعى عليها رجاء قد تم بالتواطؤ وقصد الإضرار بالمدعي) وحيث أنه يتوجب اتباع القرار الناقض المذكور عملا بأحكام المادة /262/ أصول محاكمات لذا فإنه لم يعد جائزا مناقشــة ما بت به لجهة ما جاء بحكم المحكمة واكسائه صيغة النفاذ ولجهة ثبوت تسجيل العقار صوريا باسم المدعى عليهم ويتعين معه رفض أسباب المخاصمة المتعلقة بهذا الأمر وحيث القرار الناقض قد أوجب مناقشـة الشق الثاني من الدعوى المتعلق بتسجيل الحصة من العقار موضوع الدعوى باسم المدعية بالمخاصمة رجاء وإن هذا التسجيل تم بالتواطؤ وقصد الإضرار بالمدعي ابن عبد القادر ولم يلزم المدعي المذكور بإثبات هذا التواطؤ وإنما وكما ذكرنا أوجب على المحكمة بحث هذا التواطؤ وقصد الإضرار وبذلك يكون ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة من أن نقل الملكية من الزوج الى الزوجة يفترض فيه التواطؤ وقصد الإضرار بالمدعي هو من صلاحيتها وبمنأى عن الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن هذا الأمر مفترض ما لم يثبت الزوجة المدعية بالمخاصمة خلافه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أن ما ذهبت اليه له أصله في أوراق الدعوى وفي الاجتهاد القضائيوحيث أنه وسندا لما ذكر فإن القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعية بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة قدره خمسة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة /494/ أصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم والنفقات وتغريمها ألف ليرة سورية3 – تضمينها خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة