• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر الخبرة بحسب المهمة المسندة إلى الخبير لا بعدد الخبراء إذا تعددت مهامهم

العبرة في الخبرة بالمهمة الفنية المسندة إلى الخبير لا بعدد الأشخاص المشاركين فيها؛ فإذا اختلفت مهامهم وتكاملت لأداء عمل واحد فلا تُعد الخبرة متعددة الخبراء بالمعنى المؤثر في التقدير. كما أن ترجيح محكمة الموضوع لخبرةٍ على أخرى يدخل في سلطتها ما دام التقدير مؤسساً على أصل ثابت ومعللاً تعليلاً سائغاً.

نص الاجتهاد

أن الخبرة المستعجلة قد جرت من خبيرين إلا أن أحدهما مساح كانت مهمته الدلالة على العقار والثاني وهو خبير عقاري (مهندس) كانت مهمته تحديد مصدر الضرر لذا فإن الخبرة لا تعتبر جارية من خبيرين وإنما من خبير واحد للمهمة الواحدة المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم/4754/ أساس/6198/ تاريخ 26/12/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي من حيث النتيجة بتصديق القرار البدائي المتضمن إلزام المدعي بالمخاصمة المدعى عليه بالدعوى الأصلية بإزالة الضرر اللاحق ببناء المدعي بالدعوى الأصلية المدعى عليه بالمخاصمة الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وبذلك فإن أخذ محكمة الموضوع بالخبرة الجارية بالدعوى المسـتعجلة في إثبات مصدر الضرر اللاحق ببناء المدعى عليه بالمخاصمة ومن أنه ناجم عن التمديدات الصحية في بناء المدعي بالمخاصمة وعدم أخذها بالخبرة الثلاثية الجارية أمام محكمة الاستئناف لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أنها قد عللت سبب هذا التقدير وهو أن الخبرة الثانية جرت بعد حوالي سنة من الخبرة المستعجلة وتحدثت عن ضرر آخر إضافة الى أن الخبرة المستعجلة قد حددت ووصفت مصدر الضرر كما أن هيئة المحكمة التي أجرت الكشف المذكور قد بينت هذا المصدر مع التنويه بأنه يمكن تغيير هذه المعالم خلال مدة السنة المشار اليهاوحيث أن الخبرة المستعجلة قد جرت من خبيرين إلا أن أحدهما مساح كانت مهمته الدلالة على العقار والثاني وهو خبير عقاري (مهندس) كانت مهمته تحديد مصدر الضرر لذا فإن الخبرة لا تعتبر جارية من خبيرين وإنما من خبير واحد للمهمة الواحدةوحيث أنه وسندا لما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره ألف ليرة سورية عملا بالمادة /494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ألفي ليرة سورية لصالح خزينة الدولة