إجازة نقل ملكية السيارة في سجلات ودوائر النقل وفق الأصول تُكيّف كقرار مستعجل ذي نفاذ معجل، فيغدو القرار الاستئنافي الصادر بتصديقه غير قابل للطعن بالنقض إذا كان مبرماً.
إن القرار الصادر بالإجازة بنقل ملكية السيارة من شخص لآخر في سجلات ودوائر النقل وفقا للأصول المتبعة هو من القرارات المستعجلة المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن القرار المستأنف رقم /190/ أساس 6003 لعام 1986 الذي أجاز للمتدخل نور الدين بنقل ملكية السيارة ذات الرقم 242230 إلى اسم المتدخل عبد المعين في سجلات ودوائر النقل وفقا للأصول المتبعة لديها إلى آخر ما ورد في هذا القرار قد أعطى صيغة النفاذ المعجل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي تضمن تصديق القرار المشار إليه مقدما الذي جاء في حيثياته أن القرار المستأنف هو من القرارات المستعجلة فهي قد أصابت لهذه الناحية من حيث القانون ووفقا لأحكام المادتين 227 أصول مدنية و 219/ جمارك فإن القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض فهو يصدر عن محكمة الاستئناف مبرمة .لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلا .