• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة

معيار الاقتناع في مرحلة التحقيق أقلّ تشدداً من معيار الإدانة؛ فيجوز لسلطة التحقيق أن تبني قرارها على ما يكفي من أمارات وقرائن دون دليلٍ يقينيّ حاسم، بينما لا تُبنى الإدانة إلا على دليل يورث اليقين القضائي.

نص الاجتهاد

سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة