الدعوى التي تتعلق بالتجاوز على العقار هي دعوى عينية عقارية، ويجب قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار كشرط لازم لارتباط أثرها بالعقار وإشهارها.
دعوى التجاوز دعوى عينية عقارية تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار