• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التجاوز دعوى عينية عقارية تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار

الدعوى التي تتعلق بالتجاوز على العقار هي دعوى عينية عقارية، ويجب قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار كشرط لازم لارتباط أثرها بالعقار وإشهارها.

نص الاجتهاد

دعوى التجاوز دعوى عينية عقارية تستوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار