الإقرار حجة ملزمة للمقر وهو سيد الأدلة في المواد المدنية
الإقرار القضائي أو غيره من الإقرار المعتبر قانوناً يُلزم المقرّ، ويُقدَّم بوصفه الدليل الحاسم في الدعوى المدنية متى كان صادراً عن إرادةٍ صحيحةٍ ومنصبّاً على واقعةٍ منتجة في النزاع.
نص الاجتهاد
الإقرار حجة ملزمة للمقر, وهو سيد الأدلة في القضايا المدنية