إذا شملت الوكالة تفويض الوكيل بالبيع، صحّت خصومة الوكيل منفرداً دون الأصيل، ويكتسب الحكم الصادر عليه حجيةً وتنفيذاً في مواجهة الأصيل.
تجوز مخاصمة الوكيل دون الأصيل إذاكانت وكالته تتضمن تفويضه بالبيع. وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل يكون قابلا للتنفيذ بحق الأصيل وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي