• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مخاصمة الوكيل المفوض بالبيع دون الأصيل ويكون الحكم الصادر عليه قابلاً للتنفيذ بحق الأصيل

إذا شملت الوكالة تفويض الوكيل بالبيع، صحّت خصومة الوكيل منفرداً دون الأصيل، ويكتسب الحكم الصادر عليه حجيةً وتنفيذاً في مواجهة الأصيل.

نص الاجتهاد

تجوز مخاصمة الوكيل دون الأصيل إذاكانت وكالته تتضمن تفويضه بالبيع. وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل يكون قابلا للتنفيذ بحق الأصيل وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي