تقوم عدم صلاحية القاضي بقوة القانون متى صدر عنه في الدعوى ما يدل على رأيه أو موقفه منها، ويتعين عليه التنحي تلقائياً، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان.
يصبح القاضي غير صالح بقوة القانون للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان، وذلك إذا أفتى أو فيها أو اتخذ أي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه أو وجهة نظره منها، فإن شؤون الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها