• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع الجوهرية رداً كافياً ومقبولاً

وجوب أن ترد المحكمة على الدفوع الجوهرية ردّاً كافياً ومقبولاً، وأن يكون الرد صريحاً أو مستفاداً بوضوح من أسباب الحكم، وإلا تعرض حكمها للنقض لقصور التعليل.

نص الاجتهاد

على المحكمة الرد على الدفوع الرد الكافي والمقبول