وجوب أن ترد المحكمة على الدفوع الجوهرية ردّاً كافياً ومقبولاً، وأن يكون الرد صريحاً أو مستفاداً بوضوح من أسباب الحكم، وإلا تعرض حكمها للنقض لقصور التعليل.
على المحكمة الرد على الدفوع الرد الكافي والمقبول