اتحاد الخصومة بين عدة مدعين لا يكون جائزاً إلا إذا كانت حقوقهم مترتبة على التزام واحد؛ فإذا اختلف مصدر الحق أو تعددت الالتزامات تعيّن استقلال كل دعوى عن الأخرى.
لا يجوز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعين مالم تكن حقوقهم ناشئة من التزام واحد سواء أكان عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو غير ذلك