يجوز للمحكمة، لاستكمال قناعتها وتكوين اقتناعها في النزاع، أن توجه اليمين المتممة إلى الجهة المدعية.
للمحكمة في سبيل استكمال قناعتها تحليف الجهة المدعية اليمين المتممة