الحكم القضائي يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً ومشتملًا على أسبابه ومقوماته، مع وجوب الرد على كافة الدفوع المثارة، وإلا كان معيباً قابلاً للنقض.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على أسبابها ومقوماتها وأن ترد على كافة الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن فيها