إذا كان الادعاء يدور حول إضافة عبارة إلى سند خطي، فإن إثبات هذه الإضافة أو الطعن فيها يكون بالخبرة الفنية وبالبيان المثبت على السند ذاته، ولا يجوز إحالتها إلى الشهادة ما لم توجد كتابة صريحة على السند تفيد الموافقة وتُذيل ببصمة صاحبها.
ان التزوير يثبت بالخبرة الفنية فلا مبرر لدعوة شهود لإثبات ان العبارة اضيفت بموافقه المدعى عليه بالمخاصمة على اعتبار انه في السندات الخطية يتوجب ان يذكر خطيا على السند ان العبارة اضيفت بموافقة المدعى عليه بالمخاصمة وان تؤخذ بصمته على ذلك