• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المخاصمة إذا كان قضاة الهيئة المخاصمة قد التزموا القرار الناقض ولم يختصمهم الخصم في الطعن الأول

دعوى المخاصمة لا تُقبل ضد هيئة قضائية إذا كانت قد طبّقت القرار الناقض الواجب الاتباع، وكان المدعي قد رضي بذلك القرار أو لم يخاصم القضاة الذين أصدروا القرار الناقض في الطعن السابق.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة لا تقبل بمواجهة الهيئة المخاصمة إن هي اتبعت القرار الناقض الذي رضخ له طالب المخاصمة ولم يخاصم القضاة الذين أصدروه المناقشة: في الشــــــــــــكل من حيث أن وثائق الدعوى تفيد أن الهيئة المخاصمة في الطعن الأول سبق لها أن قررت نقض القرار المطعون فيه لعلة عدم منح طالب المخاصمة مهلة للإخلاء ورفضه فيما عدا ذلك بموجب القرار رقم/623/ تاريخ ـا9/5/2002 ومن حيث أنه تم تجديد الدعوى أمام محكمة الصلح التي اتبعت القرار الناقض ومنحت طالب المخاصمة مهلة للإخلاء وتم الطعن في هذا القرار وأصدرت الهيئة المخاصمة القرار المطلوب إبطاله ولما كان طالب المخاصمة لم يختصم القرار المصادر عن الهيئة المخاصمة عندما نظرت في الطعن لأول مرة وكان يتحتم على محكمة الموضوع اتباع القرار الناقض وعلى الهيئة في محكمة النقض ذات العلاقة إتباع القرار الناقض ومراعاة حجية الحكم الصادر في الطعن لأول مرة عملا بالمادة /262/أصول مدنية ولما كانت الهيئة المخاصمة اتبعت ما قررته في الطعن الأول ولم تخرج عنه وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى المخاصمة لا تقبل بمواجهة الهيئة المخاصمة إن هي اتبعت القرار الناقض الذي رضخ له طالب المخاصمة ولم يخاصم القضاة الذين أصدروه قرار هيئة عامة رقم/1/ أساس/20/ لعام/1988/ لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه ألف ليرة سورية 4 – إعادة الملف الى مرجعه