قبول الدائن/البائع توثيق رصيد ثمن المبيع بسند سحب يترتب عليه تجديد الالتزام أو تغيّر محلّه إلى التزام تجاري مستقل، فلا يعود الثمن الأصلي أساساً للمطالبة بفسخ العقد بسبب عدم السداد، ولا تُثار بشأنه آثار التزام البيع وإنما آثار السند التجاري.
قبول البائع بإفراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب وهو سند تجاري يفيد قبوله بتغير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب وبالتالي لم يعد هناك رابط بين الثمن وقيمة سند السحب الذي له قواعده واثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة لا يجوز فتح باب المرافعة وانابة محكمة الاستئناف الا اذا كان الطعن للمرة الثانية وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الخصوص قد اعتبر ذلك من الاخطاء الجسيمة المناقشة: اسباب المخاصمة 1 – مخالفة احكام المادة 260 اصول مدنيه حيث لا يجوز فتح باب المرافعة امام محكمة النقض اذا كان الطعن لأول مره2 – مخالفة احكام العقد حيث تضمن ان الفراغة تتم بمبلغ مليونان ليره سورية وان المبلغ المتبقي يتم اخباره تنفيذيا وحرر به سند سحب وضع موضع التنفيذ واقر بصحته امام رئيس التنفيذ المدني بحلب وفق ما هو ثابت من البيان الصادر عن مديرية التنفيذ المدني بحلب وقد تابع المدعى عليه بالمخاصمة الاجراءات التنفيذية بقصد3 – قبول المدعي بافراغ رصيد ثمن العقار في سند السحب وهو سند تجاري يفيد تغير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب وبالتالي لم يعد ثمة رابط بين رصيد الثمن وقيمة سند السحب 4 – وجوب احترام عبارات العقد5 – تجاهل وقائع الدعوىفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب المدعي بالمخاصمة بتثبيت عقد البيع المبرم مع المدعى عليه ومن حيث ان محكمة البداية قد قضت للمدعي وفق الطلب ورد الادعاء المتقابل من المدعى عليه بفسخ العقد وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت الى فسخ القرار البدائي وبنتيجة الطعن قررت محكمة النقض بموجب قرارها رقم 1561 اساس 1310 تاريخ 31/10/2005 نقض القرار المطعون فيه وفتح باب المرافعة وانابة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بدعوة الطرفين لجلسة علنيه وسماع اقوالهم ووقوعهم وبعد تنفيذ الانابة صدر القرار موضوع المخاصمة برفض الطعن ولما كان مدعي المخاصمة يعيب على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء امام هذه الهيئة ومن حيث ان مقطع النزاع في هذه القضية يدور حول احكام العقد المبرم بين الطرفين وكان العقد قد قضى في احكامه يتم الفراغة بمبلغ مليونا ليره سورية وباقي المبلغ وقدره مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون يتم بإضبارة تنفيذيه وقم تم تنظيم سند سحب بهذا المبلغ وكان المدعي بمواجهته قد وضع هذا السند موضع التنفيذ امام دائرة التنفيذ المدني بحلب وفق الشرح المبين في الوثيقة المبرزة في ملف الدعوى برقم 300 وكان طالب المخاصمة قد اقر بصحة السند وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان قبول البائع بإفراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب وهو سند تجاري يفيد قبوله بتغير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب وبالتالي لم يعد هناك رابط بين الثمن وقيمة سند السحب الذي له قواعده واثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة ولم يعد بإمكان البائع الاجتماع بان المشتري لم ينفذ التزامه بدفع الثمن ولم يعد من حقه المطالبة بفسخ عقد البيع لهذا السبب كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار اساس 423 وقرار 210 لعام 2005 ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد خرجت عن هذا المسار القانوني فضلا عن انها استثبتت الدعوى ولم تحكم بها بل اصدرت قرارها قبول الطعن وانابة محكمة الاستئناف لسماع اقوال الطرفين وكان لا يجوز فتح باب المرافعة وانابة محكمة الاستئناف الا اذا كان الطعن للمرة الثانيةوكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الخصوص قد اعتبر ذلك من الاخطاء الجسيمة وكان ما ذكر يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بأبطال القرار المخاصم رقم 1561 اساس 1310 تاريخ 31/10/2005 والقرار المشكو منه رقم 595 اساس 1753 تاريخ 27/3/2006 الصادرين عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض2 – اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي 3 – الزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف والنفقات