لا يجوز تأسيس الحكم على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها، بل يجب أن تعزز بدليل مادي أو قرائن أخرى تكفي للاقتناع القضائي.
استقر الاجتهاد أن الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها أن تكون مستندا للأحكام ما لم تقترن بدليل مادي آخر المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه في التصدير تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز وقد قضت المحكمة مصدرة القرار برد الدعوى لعدم الثبوت . ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .ومن حيث أن الاجتهاد القضائي لدى هذه المحكمة مستقر على أن الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي وحدها أن تكون مستندا للأحكام ما لم تقترن بدليل مادي آخر ومن حيث أن القرار المطعون فيه ناقش الأدلة ووازن بها وعلى ضوء ما ورد بالملف بحيث جاء القرار موافق للأصول وعلى نحو لا ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوع .