• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في تحقيق النيابة و الجلسة وان تطرح أقوالهم في محضر الشرطة ، ولها كذلك أن تأخذ

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الإثبات والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في التحقيقات والجلسة واعتراف المتهم في محضر الشرطة، ولو عدل عنه لاحقاً، متى كانت هذه الأدلة سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في تحقيق النيابة و الجلسة وان تطرح أقوالهم في محضر الشرطة ، ولها كذلك أن تأخذ، باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك في تحقيقي النيابة والمحكمة ، مادامت قد اطمأنت الى هذه الأدلة المناقشة: يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه دان الطاعن بجناية المحاولة الكاملة لارتكابه فعلا منافيا للحشمة مع الولد عبد الوهاب الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة اربع سنوات وفق المادة 445 الفقرة 2 من قانون العقوبات . واعتبره مكررا ورفع العقوبة وفق المادة 248 من هذا القانون الى الاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ثم خفضها إلى النصف أي سبع سنوات ونصف وفق المادة 200 باعتبار أن الجناية وقفت عند حد المحاولة الكاملة . وقد استند الحكم في ادانة الطاعن الى اعترافه في محضر الشرطة والى أقوال المجني عليه عبد الوهاب وشهادة محمد في تحقيق النيابة واللذين اصرا عليها أمام المحكمة ، كما استند إلى التقرير الطبي الذي أثبت أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات والي صحيفة سوابق الطاعن التي تثبت أنه سبق الحكم عليه مرتين كل منهما بالحبس لمدة سنة الاولى من محكمة جنایات دمشق في 29/2/1957 لارتكاب الفعل الشنيع والثانية من محكمة جنايات حلب في 26/2/1958 لارتكاب الفعل المنافي للحشمة لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في تحقيق النيابة و الجلسة وان تطرح أقوالهم في محضر الشرطة ، ولها كذلك أن تأخذ، باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك في تحقيقي النيابة والمحكمة ، مادامت قد اطمأنت الى هذه الأدلة وكان الطاعن قد أصر أمام المحكمة على انكار التهمة وعلى أقواله في تحقيق النيابة. جدا وكان يبين من مراجعة هذه الأقوال أنه حضر دفاعه على النار التهمة دون أن يدفع بأن اعترافه في محضر الشرطة صدر بنتيجة ضرب وتعذيب كما لم يدفع هو أو محاميه با نتفاء مسؤوليته اللجنون أو لغيره من الاسباب النافية للمسؤولية .وكان استناد الحكم الى التقرير الطبي انما كان في خصوص تقدير سن المجني عليه بنحو ست سنوات لافي وجود أو عدم وجود آثار عنف به ، وباعتبار أن الفعل وقف عند حد الشروع با نزال سروال المجني عليه ولم يستلزم احداث آثار به ، وكان من غير المجدي بحث ما اذا كان الشروع ناقصا وفق المادة 199 من قانون العقوبات أو كاملا وفق المادة 200 منه طالما أن الحكم خفض عقوبة الجناية الكاملة الى النصف بما يتفق مع حكم كل من هاتين المادتين .لما كان كل ذلك وكانت الأدلة التي استند اليها الحكم المطعون فيه سائغة مؤدية الى مارتب عليها وتتفق مع الثابت في التحقيقات والتقرير الطبي ، فان اوجه الطعن التي يستند اليها المحكوم عليه تكون غير قائمة على اساس قانوني وحيث أنه فيما يختص بطعن النيابة فانه لا يقوم هو الآخر على اساس قانوني اذ أن تقدير العقوبة بين حديها الادنى والاقصى هو من اطلاقات محكمة الموضوع ، تستقبل به دون معقب عليها