• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ الذي يرتكبه القاضي أثتاء تفسيره للنصوص القانونية أو فهمه مما يستفاد من الأدلة المعروضة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما

الخطأ القضائي الناتج عن تفسير النص القانوني أو تقدير ما تستفيده المحكمة من الأدلة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي.

نص الاجتهاد

الخطأ الذي يرتكبه القاضي أثتاء تفسيره للنصوص القانونية أو فهمه مما يستفاد من الأدلة المعروضة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما