الخطأ القضائي الناتج عن تفسير النص القانوني أو تقدير ما تستفيده المحكمة من الأدلة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي.
الخطأ الذي يرتكبه القاضي أثتاء تفسيره للنصوص القانونية أو فهمه مما يستفاد من الأدلة المعروضة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما