يشترط لقيام الافتراء ثبوت علم الشاكي ببراءة المشكو منه، ولا يجوز افتراض هذا العلم من مجرد البراءة أو منع المحاكمة؛ فإذا خلا القرار من تعليل هذا الركن أو مناقشة القرائن والدفوع الجوهرية تعيّن إبطاله.
ان جرم الافتراء يقوم على تحقق جملة من الشروط اهمها علم المتهم ببراءة المشكو منه والدليل على هذا العلم الذي لا يصح افتراضه ولا يكفي صدور حكم بالبراءة او منع المحاكمة ليكون اساسا للافتراء المناقشة: اسباب المخاصمة 1 – تناقض الهيئة المخاصمة في اصدارها قرارين متناقضين2 – كافة المستندات تدين المدعى عليه بما فيها سند الأمانة 3 – قاضي الاحالة اخترع الادلة وخالف وثائق الدعوى 4 – الدعوى مشمولة بقانون العفو 5 – الدعوى الاصلية كيدية ولا تقوم على اساس قانوني في المناقشة والتطبيق القانوني :تفيد وقائع هذه الدعوى ان طالب المخاصمة سبق له ان اقام الدعوى بمواجهة المدعى عليه اتهامه فيها بقبض مبلغ 700 الف ليره سورية من اجل تعينه في القضاء العسكري دون مسابقه وبمرسوم خاص وحركت الدعوى العامة بحقه امام محكمة الامن الاقتصادي بجرم صرف النفوذ استنادا لأحكام المادة 22 عقوبات اقتصادية وبنتيجة المحاكمة اعلنت براءته مما حمله الى رفع الدعوى بمواجهة طالب المخاصمة بجرم الافتراءوبنتيجة التحقيق اصدر قاضي الاحالة القرار 472 تاريخ 8/11/2003 القاضي باتهام طالب المخاصمة بجناية الافتراء الجنائي وبنتيجة الطعن قررت محكمة النقض بهيئتها المخاصمة رفض الطعنمما اوجب رفع هذه الدعوى يطلب ابطال القرار موضوع المخاصمة للأسباب المبينة في لائحة الادعاء ومن حيث ان جرم الافتراء يقوم على تحقق جملة من الشروط اهمها علم المتهم ببراءة المشكو منه والدليل على هذا العلم الذي لا يصح افتراضه ولا يكفي صدور حكم بالبراءة او منع المحاكمة ليكون اساسا للافتراء ويدونه لا تتحقق عناصر هذا الجرم ولما كانت الهيئة المخاصمة ومن قبلها قاضي الاحالة لم يعالج هذا الدفع رغم اثره الكبير على النتيجة التي انتهى اليها سيما وان ثبوت توقيع المدعى عليه على السند يشكل قرينة لم تعالجها الهيئة المخاصمة فضلا عن عدم الرد على الدفوع المنتجة يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار موضوع المخاصمة لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة رقم اساس 1113 قرار 1190 تاريخ 21/6/2004 2 – اعتبار الابطال بمثابة تعويض 3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف