• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اتلاف سند التبليغ بالذات واستبداله بتبيلغ بالواسطة يشكل ضررا اجتماعيا على اعتبار أنه يمس بحكم جزائي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية يجعله

إذا تعلّق الفعل بإتلاف سند تبليغ صحيح واستبداله بسند تبليغ مغاير بما يؤثر في صفة القطعية لحكم جزائي، فإن ذلك ينهض ضرراً اجتماعياً ويمسّ الحق العام، وقد ينهض به وصف التزوير في وثيقة رسمية. ومع ذلك، فلا تُقبل المخاصمة أو الطعن ممن صدر القرار في مصلحته ما دام غير متضرر من الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إن اتلاف سند التبليغ بالذات واستبداله بتبيلغ بالواسطة يشكل ضررا اجتماعيا على اعتبار أنه يمس بحكم جزائي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية يجعله غير مكتسب الدرجة القطعية وهذا الضرر الاجتماعي ناجم عن أنه يلحق ضررا بالحق العام الذي يخص المجتمع المناقشة: حيث أن المدعي بالمخاصمة المحامي عمر يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم/1716/ أساس/1758/ تاريخ ـا20/11/2005 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بقرار القاضي الفرد العسكري القاضي بجنحة تزوير سند تبليغ أبرز أمام القضاء وفق المادة /455/ عقوبات بدلالة المادة/456/ منه والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تخفيضها الى شهرين الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أنه يتبين من أدلة الدعوى أن المدعو أحمد محكوم عليه بجرم جزائي غيابيا وقد تم تبليغه الحكم بالذات بموجب سند تبليغ موجود في إضبارة دعواه ولما أراد المدعي بالمخاصمة الطعن بالحكم أخذ بالاتفاق مع العامل في مستودع العدلية سند التبليغ المذكور واتلفه وضع بدلا منه سندا آخر يفيد تبليغ المحكوم عليه المذكور بواسطة والده وقد قام المدعي بالمخاصمة بوضع بصمة ابهامه الأيمن على السند بدلا من والد المحكوم عليه كما دون المشروحات على تبليغه بواسطة والده بخط يدهوحيث أن الفعل الذي قام به المدعي بالمخاصمة يشكل ضررا اجتماعيا على اعتبار أنه يمس بحكم جزائي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية يجعله غير مكتسب الدرجة القطعية وهذا الضرر غير مكتسب الدرجة القطعية وهذا الضرر الاجتماعي ناجم عن أنه يلحق ضررا بالحق العام الذي يخص المجتمعوحيث أن العمل الذي قام به المدعي بالمخاصمة يشكل تزويرا بوثيقة رسمية هي سند تبليغ حكم أصبح جزءا من دعوى موجودة بكامل وقائعها بما فيها سند التبليغ تحت يد موظف عام ويترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة لقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية لذا فهو بالأصل يصل الى درجة الجرم الجنائي الوصف وبذلك فإن الحكم على المدعي بالمخاصمة بالجرم على أنه جنحوي الوصف وفق أحكام المادة/455/ عقوبات بدلالة المادة /456/ منه يعتبر في مصلحته وكان الطاعن لا يضار بطعنه لبس فإنه لم يعد مسموعا منه تقديم دعوى مخاصمة ضد قرار جاء في صالحه مما يجعل أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية