الأصل أن عبء تقديم الأدلة يقع على عاتق الشاكي، والمحكمة غير ملزمة بتنبيهه أو حثه على تقديمها.
ان المحكمة ليست ملزمة بتكليف الشاكي او حثه على تقديم ادلته