• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة ليست ملزمة بتكليف الشاكي او حثه على تقديم ادلته

الأصل أن عبء تقديم الأدلة يقع على عاتق الشاكي، والمحكمة غير ملزمة بتنبيهه أو حثه على تقديمها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست ملزمة بتكليف الشاكي او حثه على تقديم ادلته