• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل إذا اقتصر الطلب فيها على إبطال القرار دون المطالبة بالتعويض

دعوى المخاصمة تُعدّ دعوى تعويض في الأصل، ولا يكفي فيها طلب إبطال القرار المخاصم وحده؛ فإذا لم يتضمن الاستدعاء طلب التعويض عن الضرر المزعوم، انتفت الغاية الأساسية من الدعوى وتوجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

ان عدم المطالبة بدعوى المخاصمة بالتعويض يفقدها الغرض الاساسي من اقامتها ويوجب رد الدعوى لأنه لا يكفي المطالبة بإبطال القرار المخاصم وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: حيث ان ادعاء المدعية بالمخاصمة الشركة العامة لكهرباء طرطوس يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 2289 اساس 1527 تاريخ 30/9/2002 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالحكم عليها بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه بالمخاصمة عيسى محمد اسماعيل الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض عن الضرر الذي تدعيه الجهة المخاصمة عن الخطأ المهني الجسيم الذي لحق بها عملا بأحكام المادة 487 اصول محاكمات وحيث ان عدم المطالبة بدعوى المخاصمة بالتعويض يفقدها الغرض الاساسي من اقامتها ويوجب رد الدعوى لأنه لا يكفي المطالبة بإبطال القرار المخاصم وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث انه يتبين من العودة الى استدعاء الدعوى ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تطلب الحكم بالتعويض اضافة الى عدم مخاصمة القرار الناقض الاول والهيئة التي اصدرته وهو القرار الذي اوجب الدعوى لجهة الاختصاص ويوجب اتباعه المادة 262 اصول مما يتوجب معه الحكم برد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات