الأصل أن وزن البينات وتقدير الوقائع متروك لمحكمة الموضوع، ولا يُقبل النعي عليه أمام محكمة النقض متى كان قائماً على مستندات أو وقائع لها أصل ثابت في الدعوى، ومتى أحاطت المحكمة بواقعة النزاع وعلّلت قضاءها وردّت على الدفوع رداً سائغاً.
ان تقدير الادلة والوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة مادام التقدير جاء مستندا الى ماله اصل في الملف المناقشة: اسباب الطعن لمجلس مدينة داريا :المحكمة اهملت وكالة البيع الصادرة عن المدعي واعتمدت تقرير الخبرة المجانب للصواب والذي لم يعتمد الاسس المقبولة في التقدير اسباب طعن المدعي :المحكمة لم تتبع القرار الناقض واهملت دفوعنا وطلباتنا وجاء تعليلها لايتسم بالموضوعية لجهة الرد على الدفوع ان المدعي لم يرضخ للحكم الصادر والمحكمة اخطات في التطبيق القانوني واحكام الدستورفي القضــــــــاء : تقوم دعوى الجهة المدعية على ان الجهة المدعى عليها وضعت يدها على عقارها دون وجه حق فجاءت تطلب التعويض ومن حيث ان محكمة اول درجة قضت بالتعويض وشاطرت محكمة الاستئناف هذا القرار وطعن بالقرار الاستئنافي الاول ونقض بداعي عدم الرد على الدفوع ومن حيث ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها الثاني مصدقا لقرار محكمة الدرجة الاولى بعد ان اتبعت القرار الناقضومن حيث ان الجهة الطاعنه جاءت تعيب على القرار لما انتهى اليه من نتائج قانونية وللاسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد اتبعت القرار الناقض واعتمدت الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لتكوين قناعتهاومن حيث ان الجهة المدعية لم تستأنف القرار البدائي وانما المستأنف هو رئيس مجلس بلدة داريا مما يغدو عدم استئنافها للقرار رضوخا لهولما كان القرار الناقض قد نقض القرار الاستئنافي الاول بناء على طعن الجهة المدعى عليها فقط ولم يطعن المدعي بالقرار الاستئنافي الاول ايضا وسار في الدعوى بعد القرار الناقض فتقدم المدعي باستئناف تبعي بعد النقض مما يعد ذلك خروجا عن قواعد الاصول والقانون وان نشر الدعوى بعد القرار الناقض وبناء على طعن الجهة المدعى عليها لا يخول المدعي من تقديم استئناف تبعي والحكم له بطلبات سبق وان رضخ لهذه الطلبات بعدم استئناف القرار البدائي وعدم الطعن بالقرار الاستئنافي ومن حيث ان تقدير الادلة والوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليه من قبل هذه المحكمة مادام التقدير جاء مستندا الى ماله اصل في الملفومن حيث ان المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى واتبعت القرار الناقض وناقشت الدفوع وردت عليها الرد الكافي واحسنت الاستدلال والتطبيق ومن حيث ان اسباب الطعنين جاءت في غير محلها القانوني ولا ترق الى مرتبة السبب الصحيح مما يتعين معه ردهالذلك تقرر بالإجماع : رد الطعنيناعادة الملف لمرجعه مصادرة التامين