• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للشاغل والمالك المطالبة بكامل التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار الذي يشغلهما

إذا كان المدعي شاغلًا للعقار ومتضررًا من الأضرار اللاحقة به بسبب فعل ضار خارجي، جاز له المطالبة بكامل التعويض عن ضرر العقار لا بقدر حصته في الملكية، متى ثبتت العلاقة السببية بين التسرب والضرر.

نص الاجتهاد

من حق المدعي مالك نصف العقار وشاغله المطالبة بكامل الأضرار اللاحقة بعقاره موضوع الدعوى المناقشة: أسباب الطعن :أن الأضرار الناجمة عن تسرب مياه الشرب والمياه المالحة هي من مسؤولية مجلس مدينة حماه وليس من مسؤولية المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي إن التشققات والأضرار الحاصلة بعقار المدعي سببه انشائي نتيجة عدم قيامه بالإصلاحات الضرورية لبنائه وليس بسبب تسرب المياه من الأنابيب إن المحكمة خالفت الاجتهاد المستقر حول ضرورة الرد على جميع الدفوع ، كما أن الخبرة غامضة مبهمة إضافة للمبالغة في تقدير القيمة في القضــــــــاء : تقوم دعوى المدعي على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بعقاره نتيجة تسرب مياه من الأنابيب مما أدى لحصول تشققات وتصدعات في الجدران وأرض الغرف مع تخلخل في الدرج وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي بمبلغ /67000/ ليرة سورية قيمة نصف الأضرار الحاصلة كونه يملك/1200/ سهما من العقار /1225/منطقة عقارية رابعة بحماه وحيث أن محكمة الدرجة الثانية شاطرت محكمة البداية الرأي بعد أن صححت المبلغ بجعله/76000/ ليرة سورية لأن قيمة كامل الأضرار/152000/ ليرة سورية حسبما جاء في الخبرةوحيث أن المدعي طعن بالقرار الاستئنافي ليصدر القرار الناقض بتاريخ ـا5/12/2005 والمتضمن نقض القرار لأن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يحق لشاغل العقار وحائزه المعالجة بالأضرار اللاحقة بالعقار الذي يشغله فمن حق المدعي مالك نصف العقار وشاغله المطالبة بكامل الأضرار اللاحقة بعقاره موضوع الدعوىوحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت القرار الناقض وقضت للمدعي بكامل الأضرار وفق الخبرة الجارية على عقاره فكان هذا الطعن للمرة الثانية مما دفع بالمحكمة للتصدي للموضوع وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بالواقعة وأوردت أدلتها وردت على الدفوع المثارة ردا سائغا وسليما فلا جناح عليها فيما قضت به طالما اعتمدت على الخبرة الأحادية المتضمنة أن سبب التصدعات هو تسرب المياه الحلوة من قساطل مؤسسة المياه لتحت الأساسات ، وقد أصدرت الخبرة الثلاثية لأنه لا يضار المستأنف باستئنافه وحيث أن أسباب الطعن تغدو والحال هذه غير نائلة من القرار مما يوجب تصديقهلذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن ومصادرة التأمين تضمين الجهة الطاعنة المصاريف فقطإعادة الإضبارة لمرجعها