الفائدة القانونية على البدل الاستملاكي تُستحق عند تأخير إيداعه في المصرف بعد مرور أكثر من خمس سنوات على وضع اليد أو على قرار الاستملاك، أيهما أسبق، متى ثبت الاستملاك ووضع اليد الفعلي على العقار.
أن المادة 25 من قانون الاستملاك قد أوجبت تحقق فائدة قانونية عن تأخير دفع البدل الاستملاكي في المصرف بعد مرور أكثر من خمس سنوات على وضع اليد أو على قرار الاستملاك أيهما أسبق المناقشة: أسباب الطعن المرفوع من السيد رئيس مجلس مدينة حماه إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة :الحق المطالب به من قبل الجهة المطعون ضدها قد سقط بالتقادم الطويل وإن جهتنا دفعت بذلك والمحكمة مصدرة القرار الطعين تجاهلت الرد دون تعليل قانوني يذكر إن استحقاق الفائدة مرهون بتوافر شرطين : أ – صدور مرسوم استملاك ب – وضع يد فعلي على العقار وهذا غير حاصل ولم تثبت الجهة المدعية ذلك فلا تتحقق الفائدة والجهة الطاعنة لم تقصر بالصرف فإن حق الجهة المطعون ضدها تسقط بالتقادم لجهة طلب الفائدة إن كافة قوانين الاستملاك نصت على أن قرارات لجان التحكيم مبرمة إن العقارات المستملكة لا يتم التنازل عنها لصالح الجهة المستملكة إلا بعد صدور القيم التحكيمية واكتسابها صفة الإبرام إن جهتنا لم تضع يدها على أجزاء العقار إلا بعد صدور ة مراسيم الاستملاك إن الاستملاك الذي تم قبل قرار الاستملاك رقم/2462/ لعام/1986/ لا تستحق عنها الجهة المدعية أية فائدة الجهة المدعية لا تستحق سوى فائدة بمعدل (6%) للجزء المستملك بعام/1986/ واعتبارا من ـا1/10/1991 ولغاية تاريخ قبضها استحقاقها استنادا للفقرة /3/ من المادة/25/ من قانون الاستملاك /20/ لعام/1983/ كان جدير بالمحكمة عدم تكليف السيد مدير التنفيذ لاحتساب الفائدة بحيث يجب أن يكون تحت إشراف المحكمة في القضــــــــاء : حيث أن دعوى المدعية تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع فوائد التأخير القانونية لقاء تأخره عن دفع قيمة اسهمها من العقار محضر/938/ منطقة عقارية خامسة بحماه وذلك بمعدل (8%) عن قيمة سهامها قبل صدور قرار الاستملاك رقم/2462/ لعام/1986/ وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ وضع اليد وحتى الوفاء وإلزامه بدفع فائدة تأخير قدرها (6%) عن بقية المساحة اعتبارا من ـا1/10/1986 وحتى الوفاء وحيث أن محكمة أول درجة قضت بالفائدة المطلوبة وشاطرت محكمة الاستئناف هذا القرار وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار لما انتهى اليه من نتائج قانونية وللأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تحققت من تاريخ وضع اليد ومن تاريخ الاستملاك وفقا للوثائق المبرزة في الملف وأقوال الشهود المستمعين أمام محكمة أول درجة ومن حيث أن المادة 25 من قانون الاستملاك قد أوجبت تحقق فائدة قانونية عن تأخير دفع البدل الاستملاكي في المصرف بعد مرور أكثر من خمس سنوات على وضع اليد أو على قرار الاستملاك أيهما أسبق ومن حيث أن المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى وسردت أدلتها واحسنت التطبيق القانوني بعد ردها على الدفوع المثارة من قبل الطرفين ومن حيث أن أسباب الطعن المثارة بقية دون السبب الصحيح ولا يعيب القرار المطعون فيه ولا ترد عليه مما يتعين ردها لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه تضمين الطاعن المصاريف وإعفائه من الرسم