للمحكمة أن تحكم بالغرامة في حدودها الدنيا أو القصوى بحسب ما تراه مناسباً لظروف الدعوى، ما دام لم يوجد ظرف مشدد يوجب الخروج عن هذا الإطلاق.
الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام لا يوجد ظرف مشدد