يشترط لسماع دعوى المخاصمة أن يكون القرار المطعون فيه مُضرّاً بمدّعيها؛ فإذا صدر القرار في مصلحته انتفت المصلحة وسقطت دعوى المخاصمة.
لا تسمع دعوى المخاصمة ضد قرار جاء في مصلحة مدعي المخاصمة