الاعترافات الصادرة أمام رجال الأمن والمقترنة بمصادرة مواد جرمية تصلح دليلا في الاتهام والإدانة
يجوز الاستناد إلى الاعترافات الصادرة أمام رجال الأمن في الإثبات إذا دعمتها قرائن مادية، ومنها مصادرة مواد جرمية، بحيث تتعزز حجيتها في الاتهام والإدانة.
نص الاجتهاد
الاعترافات الصادرة أمام رجال الأمن والمقترنة بمصادرة مواد جرمية تصلح دليلا في الاتهام والإدانة