• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُختصم النيابة العامة في المخاصمة المقامة على قرار جزائي

إذا كانت دعوى المخاصمة موجّهة إلى قضاة عن قرار جزائي، فإن النيابة العامة تُعدّ من الخصوم الأساسيين، وعدم اختصامها يعيب الخصومة عيباً شكلياً يقتضي رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم اختصام النيابة العامة بدعوى المخاصمة رغم انها من الخصوم الاساسين في دعوى المخاصمة التي تقام بمواجهة القضاة على قرار جزائي يجعل الخصومة معتلة المناقشة: في الشكل : من حيث ان مدعي المخاصمة لم يختصم بدعواه النيابة العامة رغم انه من الخصوم الاساسين في دعوى المخاصمة التي تقام بمواجهة القضاة على قرار جزائي تعتبر دعوى الحق العام هي الاساس في اقامة الدعوى والسير فيهاوحيث ان هذا يجعل الخصومة معتله ويعين معها رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين المدعي الرسم والنفقات ومبلغ خمسة الاف ليره سورية لخزينة الدولة