صفة المحامي المسخر للدفاع أمام محكمة الموضوع لا تمتد بذاتها إلى مباشرة الطعن بالنقض، لأن هذا الطعن من الحقوق الشخصية التي لا تُمارس إلا من المحكوم عليه نفسه أو من وكيله المفوض تفويضاً خاصاً أو عاماً صريحاً أو من محامٍ مسخر من لجنة المعونة القضائية خصيصاً لإجراءات الطعن.
ليس المحامي المسخر من محكمة الجنايات الدفاع عن المتهم أن يطعن بالحكم دون توكيل المناقشة: ان الطعن بطريق النقض هو حق شخصي للمحكوم عليه لا يجوز أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه الا بشخصه او بوکیل عنه بمقتضى وكالة خاصة لذلك او بمقتضى وكالة عامة ينص فيها على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي أو كان مسخرا من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن بالنقض وان حضور المحامي للمرافعة عن المتهم أمام المحكمة لا يفيد اكثر من انه كلف بمهمة خاصة هي الدفاع عنه أمام هذه المحكمة فقط ولا يمكن أن ينسحب هذا التكليف على غيرها ولو كان المحامي مسخرا منها لدفاع عن المتهم