يجوز للقضاء أن يحكم بتعويض للقاضي المطلوب ردّه متى ثبت عدم صحة طلب الرد، لأن في ذلك إساءةً له، على أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع.
الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز الحكم بالتعويض للقاضي المطلوب رده في حال عدم صحة طلب الرد لما يسببه ذلك من اساءة له وتقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع